العيني

150

البناية شرح الهداية

وهو حجة على أبي يوسف في هذا الصوف ، حيث جوز بيعه ، فيما يروى عنه . قال : وجذع في السقف ، وذراع من ثوب ، ذكر القطع أو لم يذكره ؛ لأنه لا يمكن تسليمه إلا بضرر ، بخلاف ما إذا باع عشرة دراهم من نقرة فضة ؛ لأنه لا ضرر في تبعيضه ،